الشيخ الجواهري

586

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يبعد استحباب رشّ الوسط ابتداءً كغيره من الجوانب ] واستحباب وضع ما يفضل من الماء عليه أيضاً ( 1 ) ، وكذا [ لا يبعد ] ( 2 ) أن لا يقطع الماء ( 3 ) . ثمّ إنّه هل استحباب الرش مخصوص بما بعد الدفن خاصّة ، أو فيه وفي كلّ زمان وإن تأخّر عنه ؟ ( 4 ) [ الظاهر الثاني مع تأمّل ] . ( و ) منها : أن ( يوضع اليد ) مفرجة الأصابع غامزاً بها ( على القبر ) عند رأسه بعد نضحه بالماء ( 5 ) . و [ يستحبّ ] ( 6 ) تأثير اليد ( 7 ) . لكن قد يقوى في النظر كونه [ وضع اليد بعد النضح وكذا الغمز للكفّ وكون الوضع عند الرأس ] مستحبّاً في مستحبّ ( 8 ) .

--> ( 1 ) رجال الكشي : 386 ، الرقم 722 . الوسائل 3 : 197 ، ب 32 من الدفن ، ح 6 . ( 2 ) المستدرك 2 : 339 ، ب 31 من الدفن ، ح 4 . ( 3 ) البحار 82 : 101 . ( 4 ) الوسائل 3 : 197 ، ب 33 من الدفن ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 3 : 196 ، ب 32 من الدفن ، ح 4 .